576

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في موانع الشهادة

مادة (٢١٦٩)

يمنع قبول الشهادة كون الشاهد أو بعضه مملوكاً للمشهود له حال الشهادة، فلا تقبل شهادة العبد المشترك لأحد الشركاء فيه. أما شهادة العتيق لمولاه فتقبل. (١)

مادة (٢١٧٠)

يمنع قبول الشهادة قرابة الولادة بين الشاهد والمشهود له، فلا تقبل شهادة الولد وإن سفل وإن كان من ولد البنات سواء في ذلك الحقوق المالية وغيرها كقذف ونكاح. لكن تقبل الشهادة إن كانت الولادة بزنا أو رضاع. (٢)

مادة (٢١٧١)

يمنع قبول الشهادة وجود عقد نكاح بين الشاهد والمشهود له حال الشهادة أو قبلها. فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد الفراق مطلقاً. (٣)

مادة (٢١٧٢)

يمنع قبول الشهادة جر الشاهد بها نفعاً لنفسه حال الشهادة فلا تقبل الشهادة لرقيقه ولو كان مأذوناً أو مكاتباً ولا شهادته لمورثه بجرحه قبل اندماله، ولا لموصيه ولا لموكله فيما وكل فيه ولو كانت الشهادة بعد انحلال الوصية والوكالة ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه ولا شهادة الولي لمحجوره ولا شهادة الغريم بمال المفلس بعد حجر أو موت ولا شهادة من له كلام أو استحقاق في رباط أو مدرسة لمصلحة لهما. (٤)

(١) ش: جـ٤، ص ٣٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٦٢، ٢٦٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٢٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٥، ٣٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٢، ٥٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٦١، ٢٦٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٢٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٣٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ٤، ص ٣٢٦، الأولى / جـ ٣، ص ٥٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٠،٤٢٩، الجديدة.

629