465

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٦٩٢)

الكتابة في حكم النطق فيصح الإقرار بها. (١)

مادة (١٦٩٣)

الإشارة المفهومة من الأخرس تقوم مقام النطق فيصح إقراره بها. أما الناطق فلا تعتبر إشارته. وكذا المعتقل لسانه إذا كان يرجى نطقه. (٢)

مادة (١٦٩٤)

لا يقبل تفسير الإقرار بما يخالف الظاهر. فلوقال: له في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها ألزم بإقراره ولا يقبل أنه يريد أن يهبه ذلك. وكذا لوقال: له في ميراث أبي مائة فهذا إقرار بدين ولا يقبل تفسيره بالهبة. (٣)

مادة (١٦٩٥)

تفسير الكلام بما يقتضيه مقبول سواء كان بكلام متصل أو منفصل. مثلاً لوقال: له عندي ألف وفسره متصلاً أو منفصلاً بدين أو وديعة قبل. (٤)

_______

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٢، ٤٥٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣١٧،٣١٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٤،٤٧٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٢، الجديدة.

514