464

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

في صيغ الإقرار وأحوالها

و فيه أربعة فصول

الفَصْلُ الأول

فيمَا يحصَل الإقرار

مادة (١٦٨٩)

يصح الإقرار بكل لفظ يخبر به عن حق ثابت أو يدل على تصديق المدعي. مثلاً: لو قال لفلان علي كذا أو كان له علي كذا، أو كانت هذه الدار ملك بكر، أو هذه الفرس لزيد، أو غصبت هذا الكتاب من بكر أو بعته منه أو ادعى عليه شخص بمال فقال في جوابه: نعم أو صدقت أو أنا مصادق أو مقر أو أقررت به أو أمهلني يوماً أو حتى أفتح الصندوق أو قال في الجواب خذه أو عدَّه أو اتزنه فقد أقر به.
أما لو قال : أنا أقر أو أصادق لا يكون إقراراً بل وعداً. (١)

مادة (١٦٩٠)

اللفظ الذي يستعمل في الشك لا يحصل الإقرار به كما لو قال لعلك أو عسى أن تكون محقاً، أو أظن أو أحسب أنك صادق، أو يجوز أو يمكن أن يكون له كذا، أو له علي كذا فيما أظن. (٢)

مادة (١٦٩١)

اللفظ الذي يحتمل معنى آخر غير تصديق المدعي لا يحصل به الإقرار. كما لو قال: أنا لا أنكر، أو لست منكراً، أو ما أنكرت حقك. وكذا لو قال: أختم عليه أو افتح كيسك ونحو ذلك مما يحتمل الإستهزاء. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠،٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧، ٥٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٦، ٣٠٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٧،٤٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠،٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٨، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣٠٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠،٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٦، ٣٠٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٥، الجديدة.

513