ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٦٨٦)
الإقرار: هو إظهار المكلف المختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه. ويقال للمظهر مقر، وللحق الذي أظهره مقر به، ولصاحبه: مقر له.(١)
مادة (١٦٨٧)
المجمل: هو اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء وضده المفسر والمبين.(٢)
مادة (١٦٨٨)
الاستثناء : هو إخراج بعض ما يتناوله لفظ المستثنى منه بموضوعه.(٣)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص٣٢٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨١، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٣١١، ٣١٢، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٠،٤٦٩، الجديدة.
512