466

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

تعليق الإقرار

مادة (١٦٩٦)

الإقرار: إخبار بحق سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل. فلو قال: إن قدم فلان أو إن جاء رأس الشهر أو إذا جاء المطر فلزيد علي كذا، أو إن شهد بهذا الحق زيد فهو صادق لم يكن مقراً بذلك.(١)

مادة (١٦٩٧)

الشرط المتأخر الموصول بالإقرار إذا احتمل أن يراد به أجل الحق لم يبطل الإقرار. كما لو قال: له علي كذا إذا جاء رأس الشهر. ويقبل قول المقر بيمينه في تفسير ذلك بالأجل أو قصد الوصية.(٢)

مادة (١٦٩٨)

تعليق الإقرار بمشيئة الله لا يبطله، أما تعليقه بمشيئة غيره فيبطل به. فلو قال: له علي كذا إن شاء الله أو في مشيئة الله صح.(٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٧، ٤٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٦، الجديدة.

515