442

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في تصرفات المشفوع منه

مادة (١٦٠٦)

تصرف المشفوع منه في المشفوع قبل طلب الشفعة تصرفاً ناقلاً للملك مما لا تثبت به الشفعة ابتداء كالوقف مطلقاً والهبة بلا عوض وجعله مهراً أو بدل خلع ونحوه صحيح نافذ وتسقط به الشفعة. أما ما لا ينقل الملك كالرهن والإجارة فلا يبطل حق الشفيع وينفسخ من حين أخذه.(١)

مادة (١٦٠٧)

تصرف المشفوع منه في المشفوع قبل طلب الشفعة تصرفاً موجباً للشفعة صحيح. وللشفيع أن يأخذ بثمن أي العقدين شاء وكذا لو تعددت العقود. فإن أخذه بالعقد الأول انفسخ ما بعده وإن أخذ بالأخير لم ينفسخ شيء، وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده دون ما قبله. ويرجع المتعاقدون على بعضهم كل بما أعطى من الثمن.(٢)

مادة (١٦٠٨)

تصرفات المشفوع منه في المشفوع بعد طلب الشفعة باطلة مطلقاً.(٣)

مادة (١٦٠٩)

فسخ البائع لعيب في الثمن قبل الأخذ بالشفعة نافذ وتسقط به الشفعة. أما إذا فسخ بعد الأخذ بالشفعة استقر حكمها.
وللبائع إلزام المشتري بقيمة المبيع كما يلزم الشفيع بذلك ويتراجع هو والمشتري بالفضل بينها وبين الثمن الذي وقع عليه العقد فيرجع به دافع الأكثر على الآخر.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٧، ٣٩٨، الأولى/ج ٢، ص ٤٤١، ٤٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٢، ٤٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧، ٣٨٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٤، الجديدة.

490