443

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٦١٠)

فسخ المشتري البيع لعيب في المبيع قبل الأخذ بالشفعة لا يبطل حق الشفيع فله الأخذ بها بالثمن الذي وقع عليه العقد وينقض الفسخ. وكذلك الحكم لو فسخ البيع بالإقالة. أما لو فسخ البيع للاختلاف في الثمن فتحالفا فللشفيع الأخذ بالثمن الذي حلف عليه البائع. (١)

مادة (١٦١١)

بناء المشفوع منه وغرسه في المشفوع له فإن اختار قلعه فله ذلك ولا يضمن نقصاً وإلا خير الشفيع بين أخذ البناء أو الغرس بقيمته حين تقويمه أو القطع مع ضمان النقص. فإن أبى سقطت شفعته. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٢، ٤٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٣، ١٥٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠١، ٤٠٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٧، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٥٠٠، ٥٠١.

491