441

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في تصرفات الشفيع

مادة (١٦٠٣)

تصرفات الشفيع في المشفوع بعد تملكه وطلبه الشفعة على وجهها صحيحة ولو لم يقبضه إما قبله فلا يصح. (١)

مادة (١٦٠٤)

تصرف الشفيع في ملكه المشفوع به ببيع كله أو بعضه قبل علمه ببيع شريكه الموجب لشفعته صحيح لكن لا يبطل شفعته إذا علم. أما إذا باع جميع المشفوع به بعد علمه بذلك سقطت شفعته. وبيع البعض لا يسقط شفعته وتثبت الشفعة للمشتري الأول مطلقاً. (٢)

مادة (١٦٠٥)

تصرف الشفيع في ملكه بما لا ينقل الملك كالإجارة والرهن قبل طلب الشفعة أو بعدها لا يمنع حقه في الشفعة.

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠٢، ٤٠٣، الأولى/ج ٢، ص ٤٤٥، ٤٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٨، ١٥٧، الجديدة.

489