ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٥٠٤)
إذا أبى المدين الموسر دفع ما عليه عزر فإن أمهر باع الحاكم ما له وقضى ما عليه من ثمنه.(١)
مادة (١٥٠٥)
لا يحل الدين المؤجل بجنون المدين ولا بتفليسه.(٢)
مادة (١٥٠٦)
لا يحل الدين المؤجل بموت المدين إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين برهن أو كفيل على الأقل من الدين أو التركة وإلاَّ حَلَّ.
فلومات من عليه دين حال وآخر مؤجل اختص بالتركة رب الدين الحال إن وثق رب الدين المؤجل بما ذكر وإلا حَلَّ المؤجل واشتركا في التركة.(٣)
مادة (١٥٠٧)
إذا مات المدين فليس لضامنه إلزام رب الدين بأخذ حقه من التركة بل الخيار لرب الدين على حاله.(٤)
مادة (١٥٠٨)
الديون لا تمنع انتقال تركة المدين إلى ورثته سواء كان الدين لله أو لعباده، وسواء أحاط بالتركة أم لا.
ويصح تصرف الوارث فيها، ويلزمه الأقل من التركة أو الدين. فإن تعذر وفاؤه فخ العقد.(٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٨، جـ ٣، ص ٤٣٧، ٤٣٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤٩، ١٥٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٦، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٩، ٢١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٣٩، ٤٣٨، الجديدة.
464