419

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

المفلِس و أحكامه

مادة (١٥٠٩)

إذا طلب غرماء المفلس ولو بعضهم الحجر عليه لزم الحاكم إجابتهم. ولا يحجر عليه دون طلب أحد من الغرماء، كما لا يحجر عليه بطلبه بنفسه. (١)

مادة (١٥١٠)

ينبغي إعلان الحجر على المفلس والإشهاد عليه. (٢)

مادة (١٥١١)

تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة، وكذا إقراره مطلقاً. فلو ثبت عليه حق لزمه قبل الحجر يبينه شارك صاحبه الغرماء. (٣)

مادة (١٥١٢)

بمجرد الحجر على المفلس يتعلق حق غرمائه بماله الموجود والحادث له بإرث أو نحوه. فلا يصح إقراره به لأحد ولا تصرفه فيه تصرفاً مستأنفاً ببيع أو هبة أو عتق أو وقف ونحو ذلك. أما التصرف غير المستأنف كالفسخ لعيب أو نحوه فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء فيصح منه دون اشتراط كونه أحظ. (٤)

مادة (١٥١٣)

مال المفلس لا يزول عن ملكه قبل القسمة فلو كان له شقص في عقار فباع شريكه فله حق الشفعة وله الأخذ في ذمته والترك وليس لغرمائه الأخذ بها ولهم منعه من دفع الثمن من ماله ومتى ملك المفلس المشفوع تعلقت به حقوق الغرماء. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٤٠، ١٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٢، ٤٢٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٢٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٩، الأولى / جـ ٤٢٤، ٤٢٣، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٣٨٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٤٦، الجديدة.
الشرح الكبير: جـ ٥، ص ٤٨٩.

465