ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
و فيه فصلان
مادة (١٥٠٠)
مادة (١٥٠١)
مادة (١٥٠٢)
مادة (١٥٠٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٧، ٤١٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٨، الجديدة.
وقد علق المؤلف على هذه المادة بقوله ((هنا إشكال وهو كيف يحق له منع الأصيل مع وجود الضامن المليء وهو يناقض حكم المادة قبلها فيراجع».
والظاهر أنه لا إشكال ولا تعارض بين هذه المادة وبين التي قبلها، فموضوع هذه المادة هو إرادة الأصيل والضامن السفر معاً، وحينئذ يبقى حق الدائن بلا ضمان فيعود الدين بلا توثقة كما هو الحال في المادة السابقة فمن ثم حق له منع أيهما شاء من السفر ضماناً لحقه حتى يوثق الدين بما ذكر.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، ١٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٣٨، ١٣٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٥، ٢٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٩، الجديدة.
463