376

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٣٣٤)

للحاكم أن يكل الأمر إلى اجتهاد الوديع في مقدار النفقة أو يقدرها له قطعاً للنزاع. (١)

مادة (١٣٣٥)

للوديع الرجوع على المالك بما أنفقه على الوديعة ناوياً الرجوع سواء أنفقه بإذنه أو بإذن الحاكم عند تعذر استئذان المالك، وكذا لو أنفقه عند تعذر استئذانهما ناوياً الرجوع سواء أشهد أنه ينفق ليرجع أم لا. (٢)

(١) ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٩٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٧١، الجديدة.

تصحيح الفروع، جـ ٢، ص ٦٠٠، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨١، الجديدة.

تفصيل أحكام الإنفاق على الوديعة إذا كانت بهيمة هو من صنيع صاحب الكشاف ولم يتعرض له صاحب شرح المنتهى بمثل هذا التحليل في هذا الفصل وإنما تعرض له بصورة إجمالية.

420