ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٣٣٦)
مادة (١٣٣٧)
مادة (١٣٣٨)
مادة (١٣٣٩)
مادة (١٣٤٠)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٦ - ٤٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.
ذكرت هذه المادة في ش وك بصورة أخرى كالتالي: (وإن أودع اثنان واحداً مكيلاً أو موزوناً ينقسم إجباراً فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إلى الطالب نصيبه وجوباً ... فإن كان المشترك غير مکیل وموزون أو كان كذلك لكن لا ينقسم لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها وحلي مباح أو مختلف الأجزاء ونحوه لم يسلم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين)
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٢، الجديدة.
421