352

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٢٢٩)

يصح أن يوكل الشخص اثنين فأكثر دفعة واحدة أو على التعاقب في تصرف واحد وليس لأحدهما الانفراد به دون إذن الآخر أو إذن الموكل حتى لو غاب أحدهما لم يكن للحاكم أن يأذن به الحاضر ولا أن يقيم أميناً معه ليتصرفا معاً. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.

394