ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٢٢٩)
يصح أن يوكل الشخص اثنين فأكثر دفعة واحدة أو على التعاقب في تصرف واحد وليس لأحدهما الانفراد به دون إذن الآخر أو إذن الموكل حتى لو غاب أحدهما لم يكن للحاكم أن يأذن به الحاضر ولا أن يقيم أميناً معه ليتصرفا معاً. (١)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.
394