351

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالوكيل من الأحكام

و فيه أربعة فصول

الفصل الأول

في توكيل الوكيل وتعدد الوكلاء

مادة (١٢٢٥)

للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته وفيما لا يتولاه مثله بنفسه عرفاً دون إذن موكله صراحة، أما إذا أذن له الموكل في التوكيل فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضاً. (١)

مادة (١٢٢٦)

ليس للوكيل أن يوكل غير أمين فإذا وكل أميناً فعليه عزله وإلا كان مفرطاً، لكن إذا عين له الموكل شخصاً فيجوز توكيله مطلقاً أميناً كان أو خائناً. (٢)

مادة (١٢٢٧)

لفظ الوكالة لا يتناول الوصاية فليس للوكيل المأذون له في التوكيل أن يوصي مطلقاً. (٣)

مادة (١٢٢٨)

إذا قال الموكل لوكيله وكل عنك أو أذن له أن يوكل لنفسه نصاً أو دلالة ككون التصرف الموكل فيه مما يعجز عنه الوكيل لكثرته أو مما لا يتولاه بنفسه عادة ففعل فالثاني وكيل الوكيل، أما لو قال وكل عني أو أطلق فهو وكيل آخر عن الموكل. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٧،٤٦٦، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ٥، ص٢١٧.

393