350

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الخامس

في حقوق العقد الذي باشره الوكيل

مادة (١٢٢١)

حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقاً سواء كان العقد مما يصح إضافته إلى الوكيل كالبيع أو لا يصح إضافته إلا إلى الموكل كالنكاح فيطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله وبصداق امرأة زوجها به وكيله وعليه ضمان الدرك وله حق الرد بخيار عيب ونحوه ويرد إليه ما باعه عنه وكيله بعيب ونحوه. (١)

مادة (١٢٢٢)

إذا باع الوكيل أو أجرى بدين في الذمة فلكل من الوكيل والموكل المطالبة به كما أن لكل منهما القبض، وإذا اشترى أو استأجر الوكيل بدين في الذمة ثبت في ذمة الموكل أصالة وفي ذمة الوكيل تبعاً كالضامن فللبائع والمؤجر مطالبة من شاء منهما وبراءة الموكل تستتبع براءة الوكيل دون عكس. (٢)

مادة (١٢٢٣)

للموكل خيار مجلس عقد حضره، أما إذا لم يحضره فالخيار للوكيل. (٣)

مادة (١٢٢٤)

إبراء البائع لوكيل في الشراء من الثمن لا يصح إذا كان عالماً بأنه وكيل، أما إذا لم يعلم أنه وكيل صح الإبراء وبرىء به الموكل من الثمن وليس للوكيل أن يرجع على موكله بشيء. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، ٣٠٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، ٢٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.

391