332

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١١٤٢)

لا يبرأ الكفيل بموته فيؤخذ من تركته ما على المكفول حيث تعذر إحضاره ولا بموت المكفول له بل ينتقل الحق إلى ورثته بطلب إحضاره. (١)

مادة (١١٤٣)

براءة أحد الكفلاء لا تستلزم براءة الباقين، مثلاً: لو كان لشخص عدة كفلاء فسلمه أحدهم لم يبرأ الآخرون. (٢)

مادة (١١٤٤)

براءة الكفيل بتسليم المكفول تستلزم براءة كفيل الكفيل وبالعكس. (٣)

مادة (١١٤٥)

براءة الأصل تستلزم براءة الفرع من غير عكس، فمتى برىء الكفيل برىء كفيله وكفيل كفيله، وكذا لو أبرأ المكفول له الكفيل برىء وبرىء كفيله وكفيل كفيله، لكن لو أبرأ المكفول له كفيل الكفيل لم يبرأ الكفيل. (٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

370