331

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

فيما يبرأ به الكفيل

مادة (١١٣٧)

يبرأ الكفيل بموت المكفول ولا يلزمه بموته الدين الذي عليه بلا ضمان.(١)

مادة (١١٣٨)

يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها ولا يلزمه شيء، أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.(٢)

مادة (١١٣٩)

يبرأ الكفيل بزوال العقد الذي لزم به الحق المكفول وبإحالة رب الحق به على المكفول وبإحالة المكفول إياه بالدين.(٣)

مادة (١١٤٠)

يبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق وبتسليم الكفيل إياه على الوجه الذي كفله.(٤)

مادة (١١٤١)

يبرأ الكفيل بإبراء المكفول له إياه وبإبرائه المكفول من الحق الذي له عنده.(٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

369