333

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في أحكام الكفالة

مادة (١١٤٦)

يلزم الكفيل بإحضار المكفول في الزمان والمكان المشروطين، فإن سلمه في غير المكان والزمان المعينين لم يبرأ به، لكن لو سلمه قبل الوقت المعين ولا ضرر على المكفول له في قبضه وليس ثمة يد حائلة ظالمة كفى ذلك وبرئ به الكفيل، أما لو كان فيه ضرر كغيبة شهوده، أو لم يكن ذلك يوم محاكمة، أو كان الدين مؤجلاً لم يحل، أو كان ثمة يد ظالمة حائلة بين رب الحق والمكفول لم يبرأ الكفيل بهذا التسليم. (١)

مادة (١١٤٧)

إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول بأن توارى أو غاب عن البلد أمهل مدة يمكنه فيها إحضاره فإذا مضت ولم يحضره لزمه ما على المكفول. (٢)

مادة (١١٤٨)

إذا غاب المكفول غيبة لا يعلم خبره ألزم الكفيل بما عليه. (٣)

مادة (١١٤٩)

إذا شرط الكفيل في الكفالة البراءة من المال عند تعذر إحضاره لا يلزمه شيء من المال. (٤)

مادة (١١٥٠)

إذا غرم الكفيل ما على المكفول عند تعذر إحضاره ثم ثبت موت المكفول قبل غرمه كان له استرداد ما غرمه، أما إذا قدر على المكفول بعد غرمه ليس له استرداد ما غرمه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

371