318

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٠٧٣)

الأمر بالإعطاء ليس بضمان ولا كفالة، مثلاً: لو قال لآخر اعط فلاناً ألفاً فأعطاه لم يلزم الآمر شيء، لكن لو قال له اعطه عني أو علي أو كان للآمر عند المأمور مال فيلزمه. (١)

مادة (١٠٧٤)

لو قال لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإن ألقاه ضمنه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٢، الجديدة.

356