ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٠٧٣)
الأمر بالإعطاء ليس بضمان ولا كفالة، مثلاً: لو قال لآخر اعط فلاناً ألفاً فأعطاه لم يلزم الآمر شيء، لكن لو قال له اعطه عني أو علي أو كان للآمر عند المأمور مال فيلزمه. (١)
مادة (١٠٧٤)
لو قال لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإن ألقاه ضمنه. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٢، الجديدة.
356