317

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

في الضمان وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في عقد الضمان وصيغته.

مادة (١٠٦٨)

ينعقد الضمان بإيجاب الضامن ولا يحتاج إلى قبول من المضمون ولا من المضمون له. (١)

مادة (١٠٦٩)

ينعقد الضمان بالألفاظ الدالة على التزام الحق عرفاً كقوله أنا ضمين أو كفيل أو ملتزم أو متعهد أو غارم أو ضمنت أو تحملت هذا الدين أو عندي أو على مالك عنده، أو بعه وعلى الثمن وما أشبه ذلك. (٢)

مادة (١٠٧٠)

ينعقد الضمان بالإشارة المفهومة من الأخرس و بكتابته إن اقترن بها ما يدل على قصد الضمان، أما من لا تفهم إشارته فلا يصح ضمانه. (٣)

مادة (١٠٧١)

لا ينعقد الضمان بألفاظ الوعد كقوله أنا أؤدي هذا الدين عنه أو معه وأنا سأدفع الثمن، أو إن لم يعطك دينك أنا أعطيكه. (٤)

مادة (١٠٧٢)

الأمر بالضمان ليس بضمان، مثلاً: لو قال لآخر اضمن عن فلان ففعل كان الضامن المباشر دون الآمر. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى / جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.

355