319

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في شروط صحة الضمان

مادة (١٠٧٥)

يشترط أن يكون الضامن ممن يصح تبرعه فلا يصح الضمان من صغير ولا مجنون وسفيه ولا مكاتب ولا قن ولو كان مأذوناً له في التجارة إلا بإذن سيدهما، لكن المحجور عليه لفلس يصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه. (١)

مادة (١٠٧٦)

يشترط لصحة الضمان رضى الضامن فلا يصح من المكره. (٢)

مادة (١٠٧٧)

لا يشترط لصحة الضمان رضى المضمون ولا رضى المضمون له كما لا يشترط معرفة الضامن لها. (٣)

مادة (١٠٧٨)

يشترط في الضمان كون الحق معلوماً حالاً أو آيلاً إلى العلم به كضمنت مالك على فلان أو ما يثبت لك عليه، أما لوجهل حالاً أو مالاً كقوله أنا ضامن جزءاً من دينك أو بعضه أو ضمن أحد الدينين لم يصح الضمان. (٤)

مادة (١٠٧٩)

الفرع لا يكون أصلاً لفرع مثله فإذا ضمن اثنان حقاً فلا يصح أن يضمن أحدهما الآخر فيه بخلافه في الكفالة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى / جـ ٣، ص ٣٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٥، الجديدة.

357