231

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٧٠١)

لا أثر لتأويل العقد في ضمان المنافع فلو اشترى مالاً واستهلك منافعه ثم استحق لغير البائع لزم المشتري أجرة المثل. (١)

مادة (٧٠٢)

من استعمل صانعاً في عمل أو استخدم من انتصب ليعمل للناس بأجر دون تسمية أجرة لزمه أجرة المثل مطلقاً سواء وعده بالأجرة أو عرض بها أم لا، أما الذي لم ينتصب لذلك فلا يستحق أجراً إلا بشرط أو تعريض. (٢)

مادة (٧٠٣)

من استعمل مال غيره بإذنه دون عقد ولا شرط أجرة لا تلزمه أجرة إلا إذا كان معداً للأجرة بشواهد الحال كالسفن والفنادق والحمام والسيارات والحوانيت والدور المعدة للتأجير فتلزم أجرة المثل. (٣)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٩ الأولى/ جـ ٢، ص ٤١٣ الجديدة.
ك، جـ ٢، ص ٣٥٤، الأولى/جـ ٤، ص ٩٩ - ١٠٠ الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٥، الجديدة.

260