232

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في ضمان الأجير

مادة (٧٠٤)

الأجير الخاص أمين فلا يضمن المال الذي يتلف بيده إلا إذا تعمد الإتلاف أو قصر في الحفظ.(١)

مادة (٧٠٥)

لا يضمن الأجير الخاص النقص الحاصل بخطئه.(٢)

مادة (٧٠٦)

الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو عن غير قصد.
مثلاً: لو عثر الحامل فسقط وتلف المحمول ضمنه وكذا لو غلط الخياط أو الطباخ فتلف الثوب أو الطعام ضمنه ويضمن الحمال ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به الحمل.(٣)

مادة (٧٠٧)

عمل الأجير المشترك وما تولد منه مضمون عليه فيضمن ما نقص بخطئه كما لو استأجر خياطاً ليفصل القماش له جبة ففصله قميصاً أو أمر الصباغ أن يصبغ الثوب أصفر فصبغه أسود ضمن النقص.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
وذكر المعهاء تعليلاً لهذا بأن الأجير الخاص يعتبر نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به فيضمن كالوكيل كما أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.

261