230

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب السادس

في الضمان و فيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في ضمان المنافع

مادة (٦٩٩)

الأصل في قبض مال الغير أو منفعته الضمان، فلو استعمل مال غيره دون إذنه كان في حكم الغاصب فيضمن المنافع التي هلكت في يده سواء في ذلك الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال وغيره. مثلاً: لو سكن داراً دون إذن من المالك أو استعمل دابة دون إذن صاحبها لزمه أجرة المثل.(١)

مادة (٧٠٠)

لا أثر لتأويل الملك في ضمان المنافع فلو استعمل أحد الشركاء المال المشترك دون إذنهم ضمن أجرة مثل حصصهم.(٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة. ونصه «لكن الأصل في قبض مال غيره أو منفعته الضمان»
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤٢ -٣٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٨١، الجديدة.

259