The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
يإذن وليّه : من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيم ، ويباشر أعمال النسك بنفسه ، فلا يصح إحرام بدون هذا الإذن ، لاحتياجه في أداء النسك إلى المال ، فاحتاج إلى إذن ولي المال ، بخلاف الصلاة والصوم ، فإنها يصحان بدون إذن ، لعدم الاحتياج فيهما إلى المال .
الثالثة : صحة النذر، وشرطها مع الإسلام والتمييز، البلوغُ وإن كان رقيقاً، إذ يصح نذر الحج أو العمرة من الرقيق، والمراد بالتميز هنا وفيما بعد ، العقل .
الرابعة : الوقوع عن حجة الإسلام ، وشرطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ ، الحريةٌ وإن لم يكن مستطيعاً ، فيقع حج الفقير وعمرته عن فريضة الإسلام ، وإن حرم عليه السفر للنسك إن كان يحصل له به ضرر، لخبر ابن أبي شيبة والبيهقي : أنه عليه السلام قال: ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ) فإن كملا قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه أجزأهما عن حجة الإسلام ، وأعادا السعي إن كان سعيا بعد طواف القدوم .
الخامسة : مرتبة الوجوب ، وشرطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، الاستطاعةُ . فشروط الوجوب خمسة كما رأيت ، وإنما عدها الفقهاء سبعة لضمهم إليها شروط الاستطاعة : من ملك الزاد والراحلة ، وتخلية الطريق ، وإمكان السير كما سيأتي .
فلا يجب الحج والعمرة على كافر أو مجنون أو صبي أو رقيق أو غير مستطيع . والاستطاعة ، نوعان : استطاعة بالنفس ، واستطاعة بالغير .
شروط الاستطاعة بالنفس ، أربعة :
١- أن يملك نفقة النسك ذهاباً وإياباً - وهي المعبر عنها بالزاد والراحلة - بملك أو استئجار - إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر وإلا فلا تشترط الراحلة في حق الرجل إن كان يقوى على المشي ، وإن كان الأفضل عند النووي الركوب لفعله عليه السلام وهو المعتمد ، فاضلة تلك النفقة عن نفقة عياله الذين تجب عليه نفقتهم : من مطعم وملبس ، ومسكن مدة غيابه ، وعن دينه أيضاً ولو مؤجلاً أو لله تعالى : كزكاة وكفارة . حتى لو كان بحاجة إلى الزواج أو المسكن ، فله تحصيلها وتأخير الحج .
492