493

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل في مراتب الحج والعمرة

مراتبهما ، خمس :

الأولى : الصحة المطلقة أي غير المقيدة بمباشرة النسك ، وشروطها : الإسلام فقط . فلا يصح الحج والعمرة من كافر أصلي أو مرتد ، لا عن نفسه ولا عن غيره .

فلولي المال : كالأب والجد أو مأذون أحدهما - وإن لم يكن أحده حج عن نفسه ، وسواء كان حلالاً أو محرماً - أن يحرم عن الصغير مميزاً كان أو غير مميز، وعن المجنون قياساً على الصغير وذلك بأن يجعل الصغير ونحوه محرماً بحج أو عمرة ، وإن لم يكن وقت جعله محرماً حاضراً ، كأن يقول : جعلت فلاناً محرماً بحج أو عمرة أو بها ، ولكن لا بد من إحضاره المواقف كلها : فيطوف به مع طهارته بالنسبة للطواف ، ويصلي عنه ركعتي الطواف وركعتي الإحرام إن كان الصبي غير مميز، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ، ويرمي عنه الجمرات إن لم يقدر على الرمي وكان غير مميز ، ويبيت به بمنى ، ويحلله بالحلق أو التقصير، هذا إذا كان الولي أو مأذونه حلالاً . فإن كان محرماً ، وجب أن يطوف أولاً عن نفسه ثم يطوف بالصبي ، وهكذا السعي والرمي . ولا بد أيضاً من تجنيب الصبي ونحوه محرمات الإحرام ، هذا في الصبي غير المميز وفي الجنون . أما الصبي المميز فإنه يطوف بنفسه ويسعى ويصلي ركعتي الطواف وهكذا ، فإن الصبي المميز يكتب له ثواب ماعمله أو عمله عنه وليَّه من الطاعات التي تقبل النيابة كما هنا ، ولا تكتب عليه معصية إجماعاً ، وأما غير المميز والمجنون فلا يكتب لهما من الطاعات إلا ما عمله عنه وليّه ولا يكتب عليه معصية ، لما في رواية أبي داود عن علي كرم الله وجهه: أن رسول الله ﷺ قال: ( رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل )، ولما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي عليه السلام لقى ركباً بالرّؤْحاء - بزنة حمراء ، محل قرب المدينة - فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم ولكِ أجر).

الثانية : صحة مباشرة النسك بنفسه ، وشرطها مع الإسلام : التمييز كسائر العبادات ، فللمميز أن يحرم بنفسه بالنسك من حج أو عمرة ولو كان صغيراً أو رقيقاً

491