495

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٢ - تخلية الطريق أي أمنه في غالب الظن على ثلاثة أشياء: النفس والبضع والمال وإن قل .

ومنه أن يخرج مع المرأة زوج أو محرم ، إن لم تأمن على نفسها في حجة الإسلام ، ولو بأجرة فاضلة عما ذكر قبل : كأجرة قائد الأعمى يريد النسك ، فإن أمنت جاز لها الخروج لحجة الإسلام بلا محرم ، إلا معتدة وفاة أو بينونة ولو كانت صغرى فلا يجوز خروجها قبل انقضاء عدتها ولو بمحرم . والمعتمد ، أن كلاً من المحرم أو قائد الأعمى شرط للوجوب ، لا لاستقرار الوجوب ، وعليه لو ماتت المرأة أو الأعمى قبل الحصول على ذلك لا يجب قضاؤه عنهما .

- أما في حج التطوع وعمرته أي بعد حجة الإسلام وعمرته ، فلا يجوز للمرأة أن تخرج بدون زوج أو محرم ، وإن أمنت على نفسها ولها حينئذٍ أن تفرض الحج أو العمرة على نفسها بالنذر، فيحل له أن تخرج بدون زوج أو محرم ، إن أمنت على نفسها .

٣ - إمكان المسير، بأن يبقى بعد ملك النفقة فاضلة عما ذكر زمنٌ يمكنه فيه إدراك الحج ، إذا سار السير المعتاد ، ويعتبر امتداد الاستطاعة من وقت خروج أهل محله للحج إلى عودهم ، فمتى أعسر في جزء من ذلك الوقت ، فلا استطاعة به . بخلاف العمرة ، فإنها تجب عند وجود الاستطاعة في أي وقت ، لأنها لا وقت لها محدد . فمن مات بعد الاستطاعة ، فإنه يحج ويعتبر عنه من تركته .

٤ - أن يمكنه تحمل مشقة السفر المعتادة ، فإن لم يمكنه تحمله لكبر أو مرض مزمنٍ أيس معه من القدرة ، سقطت عنه الاستطاعة بالنفس ، وصار مستطيعاً بالغير ، فيقال له : ( معضوب ) بضاد معجمة من العضب وهو القطع كأن الزمان قطعه عن الحركة ، أو يقال له: ( معصوب ) بصاد مهملة كأن قطع عصبه ، فهو كالميت في وجوب أداء النسك عنه .

وأما الاستطاعة بالغير ، فقسمان : عن معضوب أو عن ميت .

شروطها عن معضوب ، ثلاثة :

(١) أن تكون بأجرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله يوم الاستئجار فقط (٢) أو

493