462

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ثالثًا: إنزال المني عن مباشرة: كقبلة ولمس بنحو يد بدون حائل ومنه الاستمناء. بخلاف مالو لمس بحائل فأنزل، أو نظر فأنزل، أو احتلم نهارًا، فلا فطر. والمباشرة: لمس البشرة أي الجلد.

رابعًا:تعمد القيء، ولو لم يرجع منه شيء إلى الجوف، ومثله التجشؤ إذا خرج معه شيء، لخبر ابن حبان وغيره: أنه عليه السلام قال: (من ذَرَعه القيءُ وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض).

خامسًا إلى التاسع: طرؤُ ولو مجة من محيض، أو نفاس، أو ولادة ولو لنحو علقة وطرو أي حصول ولو لحظة من جنون أو ردة والعياذ بالله تعالى.

عاشرًا: الإغماء أو السكر جميع النهار، فلو أفاق ولو لحظة صح صومه، إن كان ناوياً من الليل في صوم الفرض، أو نوى قبل الزوال في النفل: قبل الإغماء أو السكر أو بعده.

تنبيه: وشرط في الإفطار في الأربعة الأول، أن يكون متعاطيها عامدًا عامًا بالتحريم مختارًا، لما في الصحيحين: أنه عليه السلام قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، وألحق بالأكل والشرب، بقية الأربعة، وكذا ألحق بها، الردة.

- أما بقية العشرة، فلا يشترط في الإفطار بها عمد ولا غيره. وأما النوم ولو لجميع النهار فلا يضر في الصوم.

***

460