The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
أ - يجوز تعجيل الزكاة لسنة فقط في المال الحولي، قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب، إن كانت الزكاة عينية أي تؤخذ من عين المال الزكوي: كالأنعام والأثمان غير المعدن والركاز، لأن الحقَّ المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كا هنا فإن سبب وجوب الزكاة الحول والنصاب، ومثله تقديم زكاة الفطر من أول رمضان، وتقديم كفارة اليمين المالية على الحنث باليمين، بخلاف التكفير بالصوم فلا يقدم على الحنث.
وأما الزكاة غير العينية: كعروض التجارة، فيجوز تعجيلها قبل ملك النصاب، لأن سببها الشراءُ بقصد التجارة والحول، ولكن بشرط أن يملك النصاب عند تمام الحول.
وأما المال غير الحولي، كالزروع والثمار والمعدن، فيجوز تعجيلها بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وبعد إخراج المعدن، لأن الوجوب تعلق بذلك، ولكن لا يجب إخراجها بالفعل قبل تنقية الزرع وتجفيف الثمر وتصفية المعدن، وإنما يجوز تعجيلها قبل ذلك إذا غلب على الظن حصول النصاب بعدها، فيخرج حينئذ الزكاة عنها من نحو حب قديم عنده أو يشتريه. إذ لا يجوز إخراجها من الرَّطْب إلا إذا كان هذا الرَّطب عنباً لا يصلح أن يكون زبيباً، أو رُطباً لا يتتمر، فيجوز حينئذٍ الإخراج منه، إذ لا تعجيل حينئذٍ: كإخراج زكاة الرّكاز.
وشرط إجزاء تعجيل الزكاة بصورة عامة لأنواع المال الزكوي، شيئان: (١) بقاء المالك بصفة الوجوب لتمام الحول، (٢) وأن يكون القابض بصفة الاستحقاق وقت القبض، ووقت الوجوب هو آخر الحول دون مابينهما: فإن تغير أحدهما عن صفته بردة والعياذ بالله أو موت، أو افتقر المالك، أو استغنى القابض، استرد المعجل من القابض أو بدله إن كان متلفاً، بشرط إن بين المالك أنها زكاة معجلة عند الدفع أو بعده، فإن لم يبين المالك وقتئذٍ أو لم يعلم القابض بالتعجيل، لم يسترد شيء لتفريط المالك بترك الإعلام، وحسبت له صدقة تطوع. والأصل في ذلك، مارواه أبو داود وغيره: (أنه
449