452

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عليه السلام رخص في تعجيلها للعباس رضي الله عنه : وقال الشافعي رضي الله عنه: (رُوي: أنه عليه السلام تسلف صدقةَ مالِ العباسِ قبل أن تحل).

ب - يجب أداء الزكاة فوراً بثلاثة أمور: (١) بخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي أو حضور وكيله(٢) وبحضور مستحق للزكاة.(٣) وحضور مال حال عليه الحول إن كان حولياً، أو حان وقت وجوب الإخراج في المال غير الحولي، وبذلك يحصل التمكن من إخراجها، فإن أخرها حينئذٍ فتلف المال ضمن حق المستحقين، إلا إذا أخرها انتظاراً لقريب أو جار أو أحوج، وتلف المال قبل التمكن بغير تقصير فلا ضمان لحق المستحقين للعذر.

فروع:

١ - لو قال المديون لدائنه: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل الدائن، أجزأه عن زكاته، قضاء الدين أم لم يقضه.

٢ - لو قال الدائن للمدين: اقضٍ مالي عليك لأرده عليك من زكاتي، صح القضاء، وصح رده عن زكاته إن شاء أن يرده.

٣ - لو قال الدائن للمدين: جعلت مالي عليك من الدين عن زكاتي، لم يصح، بخلاف مالو قال المودع للوديع: خذ مالي الذي عندك وديعة عن زكاتي فإنه يصح لتعلق ملكه بعين الوديعة بخلاف الدين فإنه متعلق بمثله.

٤ - الصدقة تطلق على الواجبة والمندوبة. وأما الزكاة فهي أخص إذ تطلق على الواجبة فقط.

***

انتهى كتاب الزكاة، ويليه كتاب الصوم

450