The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
زوجها الحالي
- كما يجوز للمرأة، دفع زكاتها لزوجها وإن أنفقها عليها، لخبر البخاري: (أنه عليه السلام أذن لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أن تعطي زكاتها لزوجها).
خاتمة: ما تقدم حكم الصدقة المفروضة. وأما الصدقة المندوبة، فتجوز لكافر وغني وأقرباء الرسول عليه السلام، ولا تجوز له عليه السلام لعظم مقامه الشريف، وكذا الصدقة الواجبة من باب أولى، فقد صح: (أنه عليه السلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة).
- والأولى، إظهار الصدقة المفروضة، والإسرار بالمندوبة، وعلى ذلك حمل العلماء قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٧٣: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهارِ سِرّاً وعلانيةٌ فلهم أجرُهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ فإن في إظهار الواجبة تشجيعًا لغيره على الاقتداء به، ودفعاً عن نفسه تهمة البخل بها.
والإسرار بالمندوبة، أبعد عن الرياء الذي هو أقرب ما يكون من حظوظ النفس.
- ويسن للمتصدق أن يدفعها عن طيب نفس، وأن تكون مما يجب من خيار أمواله، لقوله تعالى في سورة آل عمران آية ٩٢: ﴿لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تُحبون﴾. وأن لا يشعر الفقير أنها صدقة. وأن يبدأ بالأقربين، فهي حينئذٍ صدقة وصلة كما ورد. وأن يتخير لها الأزمنة والأمكنة الفاضلة، ووقت احتياج الناس.
ويندب للفقير آخذ الزكاة أن يدعوّ للمعطي أي دافع الزكاة سواء كان المعطي مالكاً للمال أو إماماً، فيقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طُهوراً، أي من الذنوب لقوله تعالى في سورة التوبة آية ١٠٣: ﴿خذْ من أموالهم صدقةٌ تُطهِرهم ﴾ أي من البخل وحب المال ﴿وتُزكيهم بها ﴾ أي تني بها حسناتهم ﴿ وَصَلّ عليهِمْ﴾ أي ادعُ لهم ﴿إن صلاتَك سكنّ لهم ﴾ أي اطمئنان لقلوبهم. وله أن يدعو للمزكي بما شاء، وبما روي عن الشافعي وهو ما تقدم أولى.
- ويحرم على المزكي أن يَمُنَّ بالصدقة، وبه يبطل ثوابها، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٦٣: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى ... ﴾.
448