449

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

صحيحة أي مستوفية شروطها .

ج - الكافر ، لما مر في حديث معاذ عند الشيخين: ( زكاةً تُؤخذُ من أغنيائهم - المسلمين - وتُردُّ على فقرائهم ). وأجاز الزهري وابن شبرمة: دفعها لأهل الذمة . نعم العامل : كالكيال والوزان والحافظ للزكاة ، يجوز كونه غير مسلم ، وحينئذٍ يأخذها باسم الأجرة على العمل .

د - بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف بن قُصي : ذكوراً وإناثاً ، لما روى مسلم : أنه عليه السلام قال : ( إن هذه الصدقات ، إنما هي أوساخُ الناس وإنها لا تحِلٌ لمحمدٍ ولا لآل محمد ) وكذا عتقاؤهم، لما روى الإمام أحمد : أنه عليه السلام قال: مَولى القوم منهم ، وإنما قال : ( إنما هي أوساخ الناس ) حتى يرتفع المرء عن التطلع إليها إلا إذا كانت فيه حاجة ملحة كما تقدم .

ولو أن الزكاة تنظم جماعياً لكانت أبعد عن جرح العواطف والكرامات : كجمعية النهضة بحماه التي هي نواة هذا التنظيم الجماعي للصدقات .

ونقل عن الأصطخري : جواز أخذ آل البيت للزكاة إذا منعوا من خمس خمس الغنائم ، استنباطاً من قوله عليه السلام : ( لا أحِلُّ لكم أهلَ البيت من الصدقاتِ شيئاً، إنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ) .

هـ - من تلزم المزكي نفقتُه فلا يجوز دفعها إليه باسم فقير أو مسكين ، لا من المزكي نفسه ولا من غيره . ولكن يجوز دفعها إليه باسم غير فقير أو مسكين : كغارم ومؤلف ، وكذا بقية الخمسة .

نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة ، وكذا غير المسلم لا يكون غازياً ولا مؤلفاً . ومثل الزكاة في عدم دفعها لهؤلاء الخمسة ، الكفارات والنذور، قال في حاشية التحرير في باب الهبة : ويمتنع رجوع الأصل على الفرع في نذر وزكاة وكفارة ولحم أضحية ، تأمل وكذا في الرملي على المنهاج .

فرع: يجوز لمن لم يكتفِ بنفقة قريب أو زوج ، أخذ الزكاة ، قال القفال : كأن كانت الزوجة مريضة تحتاج لعلاج ، أو كان لها من تلتزمها نفقته : كولدها من غير

447