448

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لا تحِلُّ إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالة - أن يتحمل عن غيره دیناً أو دية أو يصالح بمال في ذمته بين طائفتين كما مرَّ في بحث الغارمين - فحلتْ له المسألةُ حتى يصيبها ثم يُمسِك، ورجل أصابتْه جائحةٌ اجتاحتْ ماله - أي أصابت ماله آفة: كبرد أو سيل فأهلكته - فحلتْ له المسألة حتى يُصيبَ قواماً من عيشٍ، ورجل أصابه فاقةً حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومه فيقولوا لقد أصابتْ فلاناً فاقة - وهذا فيما إذا كان معروفاً بالغنى ثم أصابته حاجة، وإلا فلا حاجة للشهود كما سيأتي - فحلت له المسألة حتى يُصيبَ قِواماً من عيشٍ. فما سواهْن من المسألةِ ياقَبيصة سُحْتَ - أي حرام - يأكلها سُحتاً) أي الصدقة.

و - ومن عَلِمَ الدافعُ : حاله من استحاق وعدمه، عمل بعلمه وكذا بعلم غيره: كعلم من يقوم بجمع التبرعات لشخص. فإن لم يعلم حاله: فإن ادعى فقراً أو مسكنة، صدق بلا يمين، وكذا إن ادعى ضعف إسلام لقوله عليه السلام فيما رواه مالك: (أعطوا السائل ولو جاء على فرس) وفي رواية أبي داود. (للسائل حقّ ولو جاء على فرس).

أما إن ادعى عيالاً، أو تلف مال عُرف أنه له، فيكلف بينة تخبر بذلك لسهولتها عليه، كما تقدم في حديث قبيصة عند مسلم. وكذلك شأن من ادعى أنه عامل أو مكاتب أو غارم أو مؤلف من بقية أقسام المؤلفة. ويغني عن البينة، استفاضة حاله بين الناس، وتصديق دائن في غارم، وسيد في مكاتب. ويصدق غاز وابن سبيل بلا يمين.

تتمة: وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

أ - الغني بكسب أو مال أو بنفقة زوج أو قريب ،فقد روى الإمام أحمد وغيره: أنه عليه السلام قال: (لا تحِلَّ الصدقة لغني إلا لخمسة - لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مسكين تُصدق عليه منها فأهدى لغني منها) ويزاد، المؤلفة قلوبهم لأنه كان عليه السلام يعطيهم.

وأما الصبي والمجنون والسفيه إذ كانوا من المستحقين، إنما يقبض لهم وليهم لعدم صحة قبضهم.

ب - الرقيق غير المكاتب ،أما المكاتب فلغير سيده أن يدفع له من زكاة ماله إعانة له على فك رقبته لما مرّ في آية الصدقات: ﴿وفي الرقاب﴾ اللهم إن كانت كتابته

446