444

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

رقابهم إن لم يكن لديهم ما يفي بنجوم الكتابة، بشرط أن لا يكون العطاء من السيد لمكاتبه لعود الفائدة عليه، فإن المكاتب ملكه: فكأنه أعطى زكاته لنفسه.

- بخلاف ما إذا أعطى المزكي: مدينه شيئاً من زكاته، فرده عليه عن دينه فإنه يصح، ما لم يشترط الدائن رده عليه عن دينه عند الدفع، لأن المدين ليس ملكاً للدائن. والفرق بين المسألتين ظاهر.

٦ - الغارمين ، جمع غارم من الغرم أي اللزوم لأن الدائن ملازمه وهو أربعة أقسام:

أ - من استدان لإصلاح ذات البين : بين فئتين لتسكين فتنة بسبب قتيل، فيعطى من الصدقة ولو كان غنياً إن كان الدين باقياً ليقضيه وهذه مكرمة ينبغي التشجيع عليها، معروفة عند العرب من زمن الجاهلية - فقد تحمل هرم بن سنان تلفيات وديون بسبب حرب وقعت بين قبلتي عبس وذبيان، وقد نوه بذلك، زهير بن أبي سلمى في قصائده. وقد أقر الإسلام هذه المكرمة، قال تعالى في سورة النساء آية ١١٤: ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو إصلاح بين الناس .. ﴾ وقال في أول سورة الأنفال: ﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ أي الحالة التي بينكم.

ب - من تداين لضمان أي كفالة فإن ضمن بإذن الأصيل لم يعط إلا إذا أعسر هو والأصيل، فإن ضمن بلا إذنه، أعطي إن أعسر هو فقط ليقضي دينه.

ج - من تداين لنفسه أو عياله في مباح أي جائز : طاعة كان كأن استدان ليخرج زكاة الفطر أم غير طاعة: كأن استدان ليصرفه في ملبس أو مطعم. أو تداين لمعصية: كخمر، فصرفه في مباح من ملبس ومأكل، أو صرفه في معصية وتاب وظُن صدقه، فيعطى إن حل الدين ولم يقدر على وفائه.

د - من استدان لمصلحة عامة : كقرى ضيف، وعمارة قنطرة أو مستشفى أو مسجد: إنشاءً أو ترميمًا، فيعطى إن حل الدين ولم يقدر أيضًا على وفائه.

ولا تصرف الزكاة للمصلحة العامة نفسها من إنشاءٍ أو ترميم على المعتمد وسيأتي التفصيل.

442