443

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وكاتبها وموزعها على مستحقيها.

٤ - والمؤلفة قلوبهم من المسلمين، أربعة أقسام:

أ - من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام، أو في ألفته أهل الإسلام فيعطى من الصدقات لتقوى نيته وألفته.

ب - من أسلم ونيته قوية، ولكن له شرف ومنزلة في قومه يتوقع بإعطائه، إسلام نظائره من أمثاله.
ج - من يكفينا شر من يليه من الكفار: كالمرابطين من المدنيين على حدود إسرائيل في هذه الأيام.
د - من يكفينا شر من يليه من مانعي الزكاة.

تنبيه: يشترط في صحة إعطاء القسمين الأخيرين، قسم الإمام الصدقات، والحاجة إليهما: كأن يكون إعطاؤهما، أهون علينا من تجهيز جيش. ويشبه ذلك ولو من بعض "الوجوه، ما قام به الحلفاء والمحور في الحرب العالمية الثانية - من هبات السلاح وغيره لتركيا، تارة باسم الإعارة والتأجير، لتقف ولو على الحياد، لموقعها الجغرافي على مضيق الدردنيل والبسفور اللذين هما همزة الاتصال بين قارتي أوروبا وآسيا. وأصح الوجهين، أن المرأة تكون من المؤلفة قلوبهم.

وأما مؤلفة الكفار، وهم من يُرجى إسلامهم، أو يخاف شرهم فلا يعطون أيام عزة الإسلام، بل قد يمنع حينئذٍ إعطاء مؤلفة المسلمين، فقد منع عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه أعطيات أمثال عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، بعد ما كتب لهم أبو بكر رضي الله عنه في خلافته، قائلاً أي عمر رضي الله عنه: إن رسول الله ﷺ، كان يعطيكم وهو ذليل - أي ضعيف - وقد أشر الله الإسلام، فإن أبيتم فالسيف بيننا وبينكم، فرجعوا إلى أبي بكر، قائلين له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو إن شاء الله، وأمضى أبو بكر ما فعله عمر رضي الله عنهما.

٥ - وفي الرقاب، وهم الأرقاء الذين كاتبوا أسيادهم واتفقوا معهم على شراء رقابهم منهم مقابل مبلغ من المال يؤدونه لأسيادهم منجماً أي مقسطاً، فيعطون ما يعينهم على فك

441