The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
التقابض في المجلس بأن يكال التمر ويسلم لصاحب العرايا، وأن يخلي صاحبها بينها وبين مشتري رطبها وكذلك حكم بيع العنب على شجره خَرْصاً بزبيب كيلاً على الأرض قياساً عليه بجامع أن كلا زكوي يخرص.
٢ - والمسكين، أحسن حالاً عندنا من الفقير، خلافاً للأحناف إذا هو عندنا له مال أو كسب لا يسد كل ما يحتاجه هو ومن تلزمه نفقته وإنما يبلغ نصف حاجته فأكثر.
وإنما يعد الشخص فقيراً أو مسكيناً، فيما إذا كان ما لديه من مال يبلغ دون نصف ما يحتاجه هو ومن يمونهم أو فوق النصف فيما إذا وزع على نفقته العمر الغالب وهو ثلاث وستون سنةٍ، ولم يتجر به، فيعطى حينئذٍ من الزكاة مما يتم هذا العمر الغالب، وإن كان مالكاً للنصاب: فهو حينئذٍ يأخذ الزكاة ويزكي عما عنده، وبعد هذا العمر يعطى حاجته سنة فسنة. وأما إن كان يتجر بما عنده، فالعبرة بكفاية وحاجة كل يوم.
ويمنع فقر الشخص ومسكنته، كفايتُه بنفقة قريب عليه أو زوج وكذا اكتسابه كل يوم قدر كفايته، واشتغاله بنوافل مانعة من الكسب وملازمتُه الخلوات والأوراد لأن نفع ذلك قاصر على نفسه، فهو مكتسب بالقوة، لخبر أبي داود والترمذي: أنه عليه السلام قال: (لا تحل الصدقةُ لغني ولا لذي مِرَّةٍ سوي) أي ذي قوة وكان سويًّ الخلقة بمعنى تام الأعضاء سليمة، إلا إذا كان لا يجد عملاً لائقاً به وهو يفتش عليه خصوصاً أيام الركود الاقتصادي، فيحل له حينئذٍ أن يأخذ من الصدقات حتى يجد عملاً، بل يجب عليه أخذ الصدقة إن كانت به حاجة ملحة في ضرورة العيش له ولمن يمونهم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (ثلاثةٌ لا يكلمهم اللهُ ولا ينظر إليهم - أي نظر رحمة - يومَ القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب - أي مسئول كذاب - وعائل مستكبر) أخرجه مسلم مختصراً، والنسائي بتمامه. والشيخ، كل من بلغ سِنَّ الأربعين. والعائل المستكبر، ذو العيال المستكبر عن أخذ الصدقة، وبه حاجة ملحة إليها.
ثم من كان يحسن الكسب بحرفة وليس لديه من المال ما يشتري به عدتها، فيعطى من الزكاة ما يؤمن به عدتها. وكذا يعطى المزارع منها ما يعينه على استنبات أرضه من
438