438

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٦ - وللأصل، أن يخرج من ماله: الفطرة تطوعاً عن مواليه الغني: كولده وولد ولده لأنه يستقل بتمليكه. بخلاف غير مواليه: كولده الكبير غير المجنون، وأبيه وأمه غير المحتاجين، والأجنبي لابد من إذنهم ليصح إخراجها عنهم تبرعاً، وعند الأحناف يؤدي زكاة الفطر عن ولده الكبير بغير إذنه استحساناً، وفي ذلك فسحة لمن كان ولده غائباً أيام إخراجها.

٧ - والصاع، أربع حفنات بكفٍ معتدلة أي أربع أمداد بالكيل وأما الصاع بالوزن (١/٧- ٢٠٥٧) غراماً أي كيلوان وسبعة وخمسون غراماً وسبع الغرام كما حررته في فصل نصاب الزروع والثمار.

٨ - ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد إن فعلت الصلاة أول النهار فإن أخرت الصلاة استحب أداء الفطرة أول النهار لخبر أبي داود عن ابن عباس أول هذا الفصل، ولخبر الدارقطني: (أغنوهم عن الطوفِ - وفي رواية - عن ذُلِّ السؤال في هذا اليوم) أي يوم العيد، وإغناؤهم بإعطائهم صدقة أول النهار.

ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر: كغيبة مال أو مستحقين ويجب قضاؤها بعد يوم العيد متى زال العذر. بخلاف تأخيرها انتظاراً لقريب أو جار أو صالح فلا يجوز إذ ليس ذلك بعذر، وكذلك إيداعها في دار غيره لنحو قريب غائب ليأخذها بعد يوم العيد زاعماً أنه يكفيه إخراجها من بيته كما يفعله بعض العامة.

أما زكاة المال، فيجوز تأخيرها لنحو قريب، إن لم يشتد ضرر الحاضرين من المستحقين.

***

436