437

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

تنبيهات :

١ - الأقوات الأربعة عشر ذكرت مرتبتة من الأعلى إلى الأدنى حسب زيادة الاقتيات ونقصه لأنه المقصود، لا بحسب زيادة القيمة ونقصها فالجبن أدنى الأقوات كلها، وإن كان أعلى منها قية.

٢ - إجزاء كل من هذه الأقوات لمن هو قوته، فإن غلب منها جاز إخراج أعلى منه لا أدنى منه: فإذا كان غالب قوت مكان السُّلت مثلاً جاز إخراج أعلى منه وهو البر لا أدنى منه كالشعير أو الذرة أو الرز مثلاً.

٣ - لو كان في مكان أقوات منها ولا غالب فيها، تخير بينهما: والأعلى أفضل كما لو كان غالب قوتهم الحنطة المخلوطة بشعير غير اليسير: فالواجب من الأكثر كالحنطة في هذا المثال، فإن كانا متساويين تخير - إما أن يخرج من الحنطة أو من الشعير والأعلى كذلك أفضل لقوله تعالى في سورة آل عمران آية ٩٢: ﴿لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون﴾ ولا يجوز الإخراج من المخلوط في كلتا المسألتين، فإن الصاع لا يبعض عن شخص من جنسين.

٤ - لو أيسر ببعض صاع فقط أخرجه، لما رواه الشيخان من قوله عليه السلام: (وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم). وكذا لو أيسر ببعض الصيعان: فيجب حينئذٍ أن يخرج أولاً عن نفسه، فإن زاد شيء عن صاعه أخرجه عن زوجة غير ناشرة ولو كانت موسرة، فإن زاد شيء أخرجه عن خادمها، ثم ولده الصغير الفقير: ذكراً أو أنثى، ثم عن أبيه ثم عن أمه الفقيرين، ثم عن ولده الكبير المحتاج وكان مريضاً أو مجنوناً: ذكراً كان أيضاً أو أنثى، فإن كان له عدة أولاد والصيعان أقل من عددهم تخير في تقديم بعضهم على بعض، لأن الأولاد في مرتبة واحدة مع مراعاة ترتيب ماذكر. كذلك إذا كان له زوجتان فأكثر.

٥ - يُسن للزوجة الموسرة أن تخرج زكاة فطرتها إذا كان زوجها معسراً، وأن تعطيها لزوجها ولقريب لا تلزمها نفقته، وهو الأفضل لحديث امرأة ابن مسعود عند البخاري كما سيأتي في مصارف الزكاة.

435