434

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل في صدقة الفطر

تمهيد : ويقال لها أيضاً: زكاة الفطرة، وزكاة البدن، والفطرة الخلقة، وزكاة الصوم، وهي تجبر الخلل الواقع في الصوم: كالصخب كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة كما قال وكيع شيخ الشافعي. ا هـ، وإن اختلفا في الحكم: إذ هي واجبة، والسجود للسهو سنة، لخبر أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (فرض رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : زكاةَ الفطر، طُهرة للصائم عن اللغو والرفث - فالأول مالا طائل تحته، والثاني الفحش في المنطق - وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة - أي صلاة العيد - فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات).

والمشهور، أنها شرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل يوم عيد الفطر بيومين.

الأصل في وجوبها، الحديث المتقدم، وماروي في الصحاح الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : زكاةَ الفِطر - صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرِ على كل عبدٍ أو حرٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى من المسلمين.

وإنما تجب زكاة الفطر بتحقق أربعة أمور:

١- الإسلام، فلا تجب على غير مسلم عن نفسه، ولكن تجب عليه عن قريبه المسلم الملزم بنفقته.

٢- الحرية، فلا زكاة على رقيق أو مكاتب، لأن الأول لا يملك شيئاً، لما قيل: العبد وماملكت يده لسيده، بل زكاة فطرته على سيده ولضعف ملك الثاني فلا فطرة عليه ولا على سيد عنه، لعدم وجوب نفقته على السيد، لأن الفطرة تابعة للنفقة كما سيأتي.

٣- غروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأنها مضافة إلى الفطر في الحديثين المتقدمين، ومن رمضان، كما في بعض الروايات، ولذا لابد لوجوبها من إدراك جزء من رمضان، وجزء من ليلة العيد ويترتب على ذلك - أن لا فطرة على من مات قبل الغروب، أو ولد بعده، وكذا من أسلم بعده.

432