433

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

د - ما تفيد تخفيفًا على أحدهما وتثقيلاً على الآخر: كأن خلط أحدهما أربعين شاة، بعشرين شاة لآخر، فتلزمها عن الستين شاةٌ، شاةٌ واحدة: على الأول ثلثاها، وعلى الآخر ثلثها، ولولا الخلطة للزمت الشاة كلها الأول، ولم تلزم الثاني زكاة لعدم بلوغ ماله النصاب.

تنبيه: إذا لم يطاوع الخليط على إخراج الزكاة، أخرجها الآخر عن نصيبه بالنسبة للخلطة.

ملاحظات عامة في أنواع المال الزكوي:

١-لا زكاة فيما عدا ماذكر من الأنعام والأثمان والزروع والثمار إلا إذا كان بقصد التجارة، فتخرج حينئذٍ عنها زكاتها: كالعقارات والسيارات والخيل والخمير، إذا كانت معدة للبيع لا للإيجار أو القنية لأنه لا زكاة فيا يدخره من المؤنة أو مفروشات البيت وأمتعته.

٢- لا وقص أي لا عفوعما بين الأنصباء في غير الأنعام كما رأيت.

٣- لا يضم جنس إلى جنس لإكمال النصاب: فلا يضم بقر إلى غنم، ولا ذهب إلى فضة، ولا بر إلى شعير، ولا تمر إلى زبيب. ولا زرع عامٍ إلى زرع عام وإن كانا من جنس واحد، وكذلك الثمر.

وإنما يضم نوع إلى نوع في إكمال النصاب حيث يجمعهما جنس واحد كضأن ومعز، وبقر وجواميس، وإبل عراب وبخاتي، وحنطة سورية وإيطالية، وشعير أبيض وأسود، وتمر جيد: كالعجوة إلى رديئة، كالحشف، ولو كان النوع الواحد في أماكن متعددة، أو نضج بعضها قبل بعض حسب برودة المكان وحرارته، طالما كانت حصيلة عام واحد.

٤- زكاة كل نوع من عينه، إلا زكاة التجارة فمن جنس النقد الذي شريت به.

فائدة: لو حمل الهواء أو السيل حباً مملوكاً إلى أرض مملوكة لآخر فنبت فيها، فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الأرض التي حمل إليها ونبت فيها، وإلا فهو لمالكه، وعليه أجرة مثل الأرض. وزكاته على من كان له إن بلغ نصاباً.

***

431