The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الصدقة ، وخشية رب المال أن يقل ماله أي بكثرة الصدقة ، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق ، أي ينبغي أن يترك المال على ماكان عليه من الجمع أو التفريق قبل مجيء الساعي ، ويوضحه صورتان :
الأولى : أن يكون لكل من شخصين ثمان من الإبل غير مختلطة فتكون زكاة كل منهما شاة واحدة عن إبله ، فإذا جاء الساعي جمعها ليأخذ منها ثلاث شياه ، فنهى الساعي عن أن يجمعها ليأخذ شاة زيادة ، كما نهى أرباب المال أن يفرقوها إن كانت مجموعة من قبل مجيء الساعي لتخف عليهم الصدقة حيث ينقص عن كل منهما نصف شاة .
الثانية : أن يكون لكل من الخليطين أربعون شاة ، فتجب الصدقة عن الثمانين شاة واحدة ، فإذا وصل الساعي فرقها وليأخذ شاتين : عن كل أربعين شاةً ، شاةٌ ، فنهى الساعي عن تفريقها ، كما نهى المالكين أن يجموها إن كانت غير مختلطة من قبل .
تنبيه : وأما مثال ماجاء في الحديث : ( وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية ): كأن يكون لأحدهما أربعون بقرة مختلطة بثلاثين بقرة لآخر ، فيأخذ الساعي عن زكاتها : مسنة وتبيعاً ، فيرجع باذل المسنة عن أربعينيته بقيمة ثلاثة على خليطه ، كما يرجع باذل التبيع عن الثلاثين بقيمة أربعة أسباعه على خليطه ، ثم يتقاصان : فإن تساوت قيمة ما يرجع به كل منهما على الآخر فظاهر. وإلا رجع أحدهما بما زادت به قيمته على قيمة الآخر. لأن كلا من السنّين - المسنة والتبيع، واجب عن المالين على وجه الشيوع : كأن المالين مال واحد .
تتمة :أحوال الخلطة ، أربعة :
أ - ما تفيد تخفيفاً على كل من الخليطين : كأن خلطا ثمانين شاة بينهما بالسوية ، فتلزمهما شاة واحدة على كل واحد منهما نصفها . ولولا الخلطة للزم كلاً منهما شاة عن أربعينه.
ب - ما تفيد تثقيلاً عليهما : كأن خلطا أربعين شاة بينهما فتلزمهما شاة ، ولولا الخلطة لم تلزمهم زكاة لنقص شياه كل منهما عن النصاب .
ج ـ مالا تفيد تخفيفاً ولا تثقيلاً: كأن خلطا ستين بقرة بينهما بالسوية ، فيلزمها تبيعان على كل واحد منهما تبيع ، خلطا أم لم يخلطا .
430