431

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(١) أن لا يتميز مال عن مال بمكان الحفظ: كالخزانة والدكان (٢) والحارس (٣) والوزان أو الكيال (٤) والميزان، أو المكيال (٥) والدلال - المنادي - حتى لو كان عند شخص ودائع من نقد وغيره وكانت في مكان واحد كصندوق، وجب على أصحابها تزكيتها زكاة الخلطة، وإن كان كل منهما في كيس.

وشرط في الزرع أو الثمر، أن يكون الاتحاد في (١) الناطور - حافظ الزرع والشجر - (٢) والجرين - موضع تجفيف الثمر - أو البيدر - موضع تصفية الحب - (٣) والحصاد للزرع والجذاذ للثمر، والقطاف للعنب والحراث للأرض (٤) والحمال (٥) والملقح للشجر (٦) وفيما به سقي كدولاب.

تنبيه: وإنما اعتبر في زكاة الخلطة، الاتحاد في الشروط، ليصبح المالان: كالمال الواحد فتخف المؤنة.

استطراد: نهى عليه السلام عن تسمية العنب بالكرم، فقد أخرج مسلم: أنه عليه السلام قال: (لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحَبَلة) وفي رواية: (إنما الكرم، الرجل المسلم).

الأصل في ذلك، وفي بيان الأموال الزكوية، ومقدار الحق المعلوم فيها، الأحاديث الشريفة، وأشهرها، ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين عاملاً: هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي عليه السلام، وكان نقُش الخاتم ثلاثة أسطر، محمدُ سطر، ورسولُ سطر، والله سطر: بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه فريضةٌ الصدقة التي فرضها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله تعالى بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة... إلى أن قال: ولا يُجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية...).

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الخطاب في هذا للمصدق - العامل على الصدقات - ولرب المال، قال: والخشية خشيتان - خشية الساعي أي العامل أن تقل

429