430

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وللآخر شعير، وهكذا فلا يزكيان زكاة الخلطة، بل على كل منهما زكاته لوحده.

رابعًا : أن يكون كل من المالكين من أهل الزكاة: فلا زكاة خلطة إذا كان أحدهما ليس من أهل الزكاة: كأن كان غير مسلم أو غير حرٍ أو مكاتبًا أو كان أحد المالين لوقف أو لبيت المال، وإنما يزكي من كان من أهل الزكاة حينئذٍ عن ماله على انفراد.

٢ - الشروط الخاصة بخلطة الجوار. والمخلوط: أنعام وغير أنعام ولكل شروط:

أ - الشروط الخاصة بالأنعام، سبعة:

١-أن تتحد الماشيتان فأكثر في (المراح) مأوى الماشية ليلاً.

٢- و(المَرْج) الموضع الذي تسرح إليه الماشية ثم تساق منه إلى المرعى.

٣-و(المرعى) المكان الذي ترعى فيه واحدًا.

٥،٤-و(الراعي والفحل) وإن تعدد كل منهما، ولكن بشرط أن لا تختص ماشية كل منهما براع أو فحل على حده، إلا إذا اختلف نوع الماشية: كضأن ومعز فلا يضر حينئذٍ اختلاف الفحل.

٦- (والمشرب) المكان الذي تشرب منه: كنحو نهر واحد.

٧- و(موضع الحلب) المكان الذي تقف فيه لتحلب واحدًا ولا يشترط الاتحاد في الحالب ولا في المحلب وهو الإناء الذي تحلب فيه، ولا في جز نحو الصوف. ولا تحتاج الخلطة إلى نية، بل لو اختلطت ماشيتهما مع مراعاة الشروط السبعة الخاصة، والشروط الأربعة العامة، زكيا زكاة الخلطة.

تنبيه: لو تفرقت ماشيتهما أثناء الحول وقصر زمن تفرقها، ولم يعلما به، بقيت حالة الخلطة. أما لو طال الزمن، أو علما به وأقراه، فلا خلطة.

ب - الشروط الخاصة بغير الأنعام:

كأن كان لكل من المالكين كيس فيه نقد في صندوق واحد، أو كان لكل عروض تجارة مجاورة لعروض الآخر في دكان واحد، بشرط:

428