The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
والخُلطة: اسم من الاختلاط، يقال: خلطت الشيء بغيره، ضممته إليه فاختلط. ا. هـ مصباح. وهي نوعان - خُلطة شيوع، وخُلطة جوار.
فالأولى - أن يكون المال الزكوي، شركة بين مالكيه: بحيث لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر: كأن ورثاه معاً، أو اشترياه كذلك أو وهب لهما، أو أوصي به لهما.
والثانية - بحيث يتميز مال كل عن الآخر، ولكن اتحدا في الشروط وتسمى خلطة أوصاف أيضاً.
والخُلطة بنوعيها تدخل أنواع الأموال الزكوية الأربعة: الأنعام والأثمان، والزروع، والثمار.
وهي أيضًا بنوعيها تُزكى زكاة المال الواحد بشروط عامة بنوعيها، وبشروط خاصة بخلطة الجوار.
١- الشروط العامة، أربعة:
أولاً: أن يكون مجموع المالين نصاباً، أو أقل منه ولأحدهما نصاب لوحده: كأن كان لزيد أربعون شاة، خلط عشرة منها مع عشرة لعمر، فتخرج عن المجموع شاة واحدة: أربعة أخماسها على زيد، وخمسها على عمر، بنسبة ما لكل من الشياه، وكذلك الحكم فيا إذا ملكا عشرين شاة بنحو شراء بالسوية، ولأحدهما ثلاثون غيرها.
ثانيًا: دوام الخلطة كل الحول، إذا كان المال الزكوي حولياً: كالأنعام والأثمان، وما يؤول إلى الأثمان كعروض التجارة، وابتداء الحول من وقت الخلطة: كأن ملك كل منهما أربعين شاة أول المحرم، ثم خلطاها أول صفر، فإذا تم الحول في السنة الأولى بمجيء المحرم زكي كل منهما عن شياهه على الانفراد: فأخرج عن أربعينه شاة، ثم يزكيان زكاة الخلطة في السنة الثانية بمجيء صفر - فيخرجان شاة واحدة عن الثمانين شاة.
ثالثًا: كون المالين المخلوطين من جنس واحد ولو اختلف النوع: كضأن ومعز، أو بقر وجواميس. بخلاف ما إذا كان لأحدهما فضة وللآخر ذهب، أو لأحدهما حنطة
427