The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
تنبيهات :
١ - ويضم ربح حاصل أثناء الحول لأصل - رأس المال - في الحول : كأن اشترى عروضًا بمئة درهم فصارت قيمتها آخر الحول ثلاثمأة درهم ولو بارتفاع السعر، زكى الثلاثمأة ، كما ضُم نتاج الأنعام لحول الأمهات فيما تقدم .
٢ - لو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه: كالأنعام والزروع والثمار: كأن اشترى أنعاماً أو زرعاً أو النخل أو الكرم أو أرضاً للاتجار فيها وفيما يخرج منها : كمن يشتري الخرفان ليبيعها في السنة المقبلة ثنايا ، ويسمى ذلك في العرف ؟ ( استطلاعاً) . فينظر : فإن بلغت قيمتها فقط النصاب : كتسع وثلاثين شاة وجبت فيها زكاة التجارة آخر الحول . وإن كمل نصاب العين فقط: كأربعين شاة لم تبلغ قيمتها النصاب آخر الحول وجبت فيها زكاة العين وهي شاة ، وإن كمل نصاب الزكاتين كأربعين بلغت قيمتها النصاب آخر الحول وجبت فيها زكاة العين أيضاً إن اتحد حول الزكاتين ؛ كما تجب زكاة التجارة في صوفها وألبانها ، لكن ابتداء حولهما من حين حصولهما ، فإن بلغت قيتها النصاب آخر الحول زكاهما . وأما الزروع والثمار فتزكى زكاة العين حين الحصاد أو القطع ، ثم يبتدىء فيها حول التجارة بعد القطع . وأما الأرض والجذوع فابتداء الحول فيها. للتجارة من حين الشراء . والتبن من حين حصوله يبتدىء حول التجارة فيه .
أما إن تقدم حول التجارة على حول العين ، وجبت زكاة التجارة في هذا الحول ، وتجب زكاة العين في الأحوال بعده - أي يفتتح من تمام حول التجارة حولاً لزكاة العين أبداً ، وصورة ذلك: أن يشتري مثلاً قماشاً للتجارة أول شهر المحرم ، ثم بعد ستة أشهر مثلاً باعها واشترى بثمنها أربعين شاة فأكثر للتجارة ثم بعد ستة أشهر أخرى أي عند تمام الحول قومت فبلغت قيمتها نصاباً ، فقد اجتمع في الشياه الزكاتان - زكاة العين وزكاة التجارة وسبق حول التجارة ، فيزكيها في هذا العام زكاة التجارة ، وزكاة العين في الأحوال بعده .
٣ - زكاة مال المضاربة أصلاً وربحاً على صاحب رأس المال، فإن أخرجها من غير مال المضاربة فنعم ، وإن من مال المضاربة حسبت من الربح كالمؤن التي تلزم المال .
د - ومما يؤول إلى الأثمان ، ما استخرج من معادن الذهب أو الفضة فقط، من أرض
422