423

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

شروط وجوب الزكاة فى مال التجارة ، ستة :

أولاً : أن تملك العروض بمعاوضة : كشراء سواء كان بعرض أو نقد ، حالٍ أو مؤجل ، أو مُلك بنحو مهر أو خلع أو صلح عن دم . بخلاف ماملك بغير معاوضة : كارث أو هبة بلا ثواب أو باحتطاب أو ترك لورثته عروضًا ، فلا زكاة فيها حتى تنوى: فيها التجارة مقرونة بالتصرف .

ثانياً : نية التجارة حال المعاوضة ولو في مجلس العقد : بأن يقصد بشراء العروض التجارة .

ثالثاً : أن لا يقصد بالعروض الفنية : أي إمساكها لاستعمالها والانتفاع بها ، فإن قصدها يقطع الحول ، فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بالتصرف بنحو البيع كما تقدم .

رابعاً : مضي الحول من وقت ملك العروض ، إلا أن تشرى بعين نقد نصاب ، أو بدون نصاب وعنده باقية: كأن اشترى بعشرين مثقالاً فأكثر ، أو بعشرة مثاقيل وعنده عشرة أخرى فأكثر، فابتداء الحول حينئذٍ من وقت ملك النقد لا من حين ملك العروض في هذه السنة ، ثم تزكى زكاة التجارة في الأحوال بعدها .

خامساً : أن تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول كما تقدم ، وكذا إذا لم تبلغ النصاب ولكن عنده ما يكل النصاب من النقد الذي شريت به : كأن كان يملك مائة درهم فاشترى بخمسين منها عروضاً بلغت قيمتها آخر الحول مئة وخمسين ، فتضم لما عنده من الخمسين حتى تبلغ النصاب .

سادساً : أن لا تَنِضَّ أثناء الحول بما اشتريت به وهو دون النصاب ، فإن نض كذلك ، ثم اشترى به عرضاً للتجارة ، ابتديء الحول من حين هذا الشراء .

والتجارة ، اسم من تجرّ يتجرُ واتجر ، فهو تاجر، والجمع تجر وتُجَار، وهي تقليب المال لغرض الربح .

والعُروض جمع عَرْض، وهو ما قابل النقد . والناضُ، من نضٌّ ينِضُّ الثمن إذا حصل ، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً أو ناضاً ، قال أبو عبيدة : إنما يسمونه : ناضاً إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. ا. هـ مصباح .

421