422

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

تتمة: ولا زكاة في حلي مباح: كحلي صغير أو أنثى، وكان حسب عادة أمثالها، أي لم تسرف فيه ذهباً كان أو فضة: كخلخال وسُوار وقُرط، ومنه خاتم فضة لرجل، وضبة فضة صغيرة لحاجة. بخلاف المكروه: كحلي امرأة أسرفت فيه، وضبة فضة كبيرة لحاجة أو ضغيرة لزينة، والمحرم: كحلي الذهب لرجل، والضبة منه، وأواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة. فتجب الزكاة فيه. أما ما يعلق على الصغار والنساء من النقدين في القلائد والبراقع، فتجب فيه الزكاة على المعتمد، مالم تجعل له عُرى من غير جنسه بحيث تبطل التعامل به.

- وأما ما كان من نوع الحلي المكروه والمحرم، فتجب الزكاة فيه برعاية القيمة. لا الوزن: فمن ملك حلياً وزنه مئتا درهم مثلاً، وقيمته ثلاثمائة درهم، فزكاته سبعة دراهم ونصف. بخلاف المحرم لعينه: كالأواني فالعبرة فيه للوزن لا للقيمة: كمن ملك صحفة فضة مثلاً، وزنها مئتا درهم وقيمتها ثلاثمائة درهم، فزكاتها خمس دراهم فقط.

ج - وما يؤول إلى الأثمان، هو عروض التجارة، مفرده عرض وهو المعد للبيع لا للقنية: كالأقمشة ومال القبان والخشب والحديد والخيل والحمير، وكذا الأراضي والبنايات والسيارات المعدة لذلك، لما أخرجه أبو داود: (كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرُنا أن نُخرِجَ الصدقةَ من الذي نَعُده للبيع)، ولما رواه الحاكم: (في البَزِّ صدقتُه) والبَزِّ، ثياب التاجر، وهو بزاز، والحرفة البزازة.

وتقوم عروض التجارة آخر كل حول بما اشتريت به من ذهب أو فضة أو نحو النقد السوري، فإن بلغت قيمتها نصاباً، أخرج عنها ربع العشر من النقد، لا من العروض، سواء كان الذي اشتريت به أول الحول نصاباً أم لا. فإن لم تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول، أو بلغت نصاباً بغير النقد الذي شريت به، فلا زكاة فيها. وإن اشتري بعضها بذهب مثلاً وبعضها بفضة، قوم كلا بما اشتري به، فإن بلغ كل منها نصاباً زكاه، فإن بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكي الذي بلغ النصاب فقط، ولا تضم قيمة أحدهما للآخر لإتمام النصاب.

فائدة: ويجوز عند الأحناف أن يخرج ربع العشر من القيمة أو من نفس العروض: كمن عنده مئتا قفيز حنطة قيمتها مئتا درهم، إن شاء أخرج خمسة دراهم أو أخرج خمسة أقفزة.

420