425

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

موات أو مملوكة للمستخرج لما رواه أبو داود: (أنه عليه السلام أخذ من المعادن القبلية الصدقة) وهي موضع بناحية الفرع قرب المدينة. والمعادن جمع معدن، مأخوذ من عَدَن يعدِن بالمكان أقام، وهو اسم لمكان خلق الله فيه ذلك، كما يطلق على المستخرج أيضاً. فيخرج منه أو عنه ربع العشر في الحال بشرطين: الأول: أن يبلغَ المستخرج من كل منهما نصاباً بعد التخليص والتنقية من نحو تراب، والثاني: أن يكون المستخرج من أهل الزكاة كما تقدم في الشروط العامة لوجوب الزكاة، وهو المسلم الحر الخ.

فإن وجد في مسجد بعد الوقفية فهو للمسجد يصرف في مصالحه، وإن كان موجوداً حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه إلا في نحو بناء في المسجد، وكلتا الحالتين لا يملكه المستخرج، ويعرف ذلك بقول أهل الخبرة. ويضم بعض المستخرج إلى بعض في بلوغ النصاب، إن اتحد معدن، وتتابع عمل، ولا يضر انقطاع عن عمل لنحو إصلاح آلة.

هـ - ومن الأثمان ، ما يوجد من ركاز الذهب والفضة فقط في أرض مَواتٍ أو مملوكة للواجد. وهو دفين الجاهلية، مأخوذ من الركْز بمعنى الخفاء، ومنه قوله تعالى آخر آية من سورة مريم: ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ، هل تُحِسُّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم رِكزًا﴾ أي صوتاً خفياً، وفيه إخراج الخمس في الحال، بشرطي المعدن: بأن يبلغ كل منهما نصاباً، وأن يكون الواجد من أهل وجوب الزكاة، لما في الصحيحين: أنه عليه السلام قال: (وفي الرّكاز الخمس). وخالف المعدن، حيث لا كبير مؤنة في تحصيله، فلا يحتاج إلى معالجة تصفية من المواد الغربية.

فإن وجده في مسجد أو شارع، فهو لُقَظة تجري عليه أحكامها: كأن كانت ذات قيمة معتبرة يعرفها سنة ثم إن شاء بعد تملكها، كما سيأتي في قسم المعاملات. فإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه، فهو له إن ادعاه، وإلا فلمن تلقى الملك عنه، وهكذا إلى المحبي الأول للأرض فهو له وإن لم يدَّعِهِ.

فروع:

١ - لو وجد مال مدفون في ملك، وتنازعه بائع ومشترٍ أو مكرٍ ومستكرٍ أو معيرٌ

423