418

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لما روى مالك : أن عمر رضي الله عنه قال لسفيان بن عبد الله الثقفي: نعم تَعُدُّ عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولا يأخذ المصدّق، ولا يأخذ الأكولة، ولا الرُّبى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم. ويأخذ الجَذَعة والثنية، وذلك عدل المال - وفي رواية: عدل الغنم - بين غذاء الغنم وخياره. أقول: ومثل الفحل، المرياع الذي يمشي قدام الغنم وملازماً لحمار الراعي. و(الأكولة) الشاة التي تُسمّن وتعلف لتذبح للأكل، (والرُّبى) التي تُربى في البيت لأجل اللبن، وقيل هي حديثة النتاج، (الماخض) الحامل التي ضربها الطلق و(غذاء المال) جمع غَذِيّ وهو الحمل أو الجدي. والمراد أن لا يأخذ الساعي: خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، كما أفاده حديث أبي داود: لا تُعطي الهرمة ولا الدَّرنة ولا المريضة ولا الشرطاء اللئية ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم بشره. و(الدَّرِنة) الجرباء، و(الشرطاء اللئية) أرذل المال وقيل صغاره و(الهرمة) معلومة.

إيضاح حَوْلَ زكاة النتاج : وذلك كمن يملك مئة وعشرين شاة، وقبل تمام الحول ولو بلحظة نتجت واحدة، وجبت شاتان. وكذا من ملك أربعين فنتجت أربعون، وماتت الأمهات قبل تمام الحول، ثم تمّ الحول على النتاج الأربعين، وجب إخراج شاة منها.

أما إذا كان يملك نصاباً من الغنم، وقبل تمام الحول اشترى نتاجاً من خرفان أو فُطُم، فأول حول هذا المشترى يبتدىء من يوم شرائه وكذا الحكم في نتاج الإبل والبقر.

٥-لو تفرقت ماشية المالك في مكانين فأكثر، فهي كالتي في مكان واحد: كمن يملك ثمانين شاة في مكانين، أخرج عن جميعها شاة واحدة مالم تكن ماشيته في أحد المكانين مختلطة بماشية غيره، وإلا فيزكي مع غيره زكاة الخلطة كما سيأتي.

٦- تؤخذ زكاة السائمة عند ورودها الماء، فإن اكتفت بالكلا وقت الربيع فعند بيوت أصحابها، والأسهل عدها عند مضيق تمر به.

***

416